قول الله تعالي في سورة الطلاق لـــ عدتهن
هو علي حذف مضاف تقديره {{{ لبعد عدتهن}}} والقرائن المرفقة تقطع بذلك
) من
شاء لاعنته ( : من الملاعنة ، وهو المباهلة أي من
يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق ، وهذا كناية عن قطعه وجزمه
بما يقول من غير وهم بخلافه ( سورة النساء القصرى ) : وهي سورة الطلاق (بعد الأربعة الأشهر وعشرا ) : المذكورة في سورة البقرة ، فالعمل على المتأخرة
لأنها ناسخة للمتقدمة قاله السندي
[ ص:] 336 قال الخطابي : يعني بسورة
النساء القصرى: سورة الطلاق
، ويريد أن نزول سورة البقرة متقدم على نزول
سورة الطلاق ، وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ ، وأن ما في
سورة الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة ، وعامة أهل العلم لا يحملونه على
النسخ لكن يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى فيجعلون التي في البقرة في عدة غير
الحوامل ، وهذه في عدة الحوامل انتهى .
..................
قول الله تعالي في سورة الطلاق لـــــ عدتهن هو علي حذف مضاف تقديره لبعد عدتهن واللام للتوقيت بمعني بعـــد والقرائن المرافقة تقطع بذلك ثم قلت المدون هو على حذف
مضاف أي: لإنتهاء عدتهنّ، واللام للتوقيت بمعني بعـــــد (نحو(لقيته لشهر مضي وانقضي أو وواعدنا موسي لميقاتنا أو والشمس تجري لمستقرٍ لها
أي لنهاية تستقر بعدها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كذا،
وتأتي القرائن الدالة علي نهاية الأجل مؤكدة للمعني
بعـــــــــد كأحاط وأنهي
وميقات وتم وبلغ ووصل الي وتجري وتسير الي وتصعد الي وتنزل الي وكل قرينة
تفيد التوقيت نهايةً
↓↓↓↓↓↓↓
بعـــــــــد
كأحاط وأنهي وميقات وتم وبلغ ووصل الي
وتجري وتسير الي وتصعد الي وتنزل الي وكل قرينة تفيد التوقيت نهايةً
قلت المدون والمراد
أن يطلقوهنّ بعد انتهاء عدة الإحصاء لقوله تعالي /وأحصوا العدة/ ولقوله تعالي
/فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف/ /و كذا لاعتبار المرأة
زوجة في العدة منذرة فقط بالطلاق كقوله تعالي /لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن/
ولقوله تعالي /لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا / قلت
المدون: وما الأمر الذي يرجي إن يحدث والطلاق واقع فعلا؟!! أي كما كان في صدر
العدة إن الذي يرجي أن لا يقع الطلاق فالتحوير في التشريع في الطلاق في سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 7/6هـ كان علي نسبة
وقوع الطلاق أولاً ثم العدة بعد ذلك كذا كان في سورة البقرة وأصبح في سورة
الطلاق5هـ الي 6أو 7هـ علي نسبة
وقوع عدة الإحصاء أولا ثم ثم بعدها يتم الطلاق لذلك كان التابع لذلك في سورة
البقرة أي لحدوث الطلاق ثم العدة هو التسريح وأصبح التابع لذلك في سورة الطلاق أي
لحدوث العدة أولا ثم الطلاق بعد نهايتها هو التفريق أي التطليق ثم الإشهاد
والفرق اللغوي الحاسم بين التسريح والتفريق هو:
.1الأول: هو على حذف مضاف أي: لإنتهاء عدتهنّ، واللام
للتوقيت بمعني بعد
.2الثاني: هو على حذف مضاف أي: لبداية عدتهنّ، واللام
تكون هنا للتوقيت بمعني قبل
والحسم هنا للقرائن اليقينية بتحديد المضاف ففي
:
(أ)الأول لا يمكن التقيد علي المعني المفروض من تلقاء نفس القارئ بل
لحتمية وجود قرائن الحسم علي مدلول المضاف ففي معني المضاف كـ ـــ بعــــــد
لا بد وجود القرائن التالية
أو أحدها
(ب)قرينة الإحصاء ومعناه بلوغ نهاية الأول والتقاءه بحد نهايةً
الآخر كما جاء في لسان العرب الإحصاء هو بلوغ منتهي المحصي والوصول لنهايته
قلت وما لم يحدث فلا إحصاء
........................................................................................
.2 مجيئ التكليف بالتطليق للعدة
بمعني بعـــد عند إرادة إحداث التطليق (فطلقوهن لعدتهن) وهو تكليف
جديد يستحيل في حق الله تكراره إذا قصد به بداية العدة لكونه قد سبق إقراره في
سورة البقرة 2هـ أي في صدر العدة فنزول الشرع بتكرار التكليف بالطلاق في صدر
العدة هنا في سورة الطلاق7/6هـ ممتنع في حق الباري سبحانه لسبق اقراره
وترتيب أحداث الطلاق عليه {كالتسريح وعدة التربص والبينونة وإحتساب الطلقة علي
الرجل وتسمية المرأة الواقع عليها لفظ زوجها بالطلاق مطلقة} كما في سورة البقرة2هـ
فتأكد لنا أنها قرينة قاطعة أي المضاف المحذوف بمعني بعد وليس بمعني قبل
.3قرينة كون المرأة في عدة الإحصاء زوجة ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) وحبس الزوجة
مع الزوج المحصي لعدتها في خلوة لتكون في هدف الزوج
وناظرته ورغبته له سبيل وغاية أما كونه سبيلا
فلإنعدام الخلوة بينهما ولا تكون الخلوة مباحة إلا للزوجين فثبت يقينا أن اللام في
الآية بمعني بعد وأما كونه هدفا فلكي يصعب علي الزوج أن يهرب من حنينة وعاطفته
ووجدانه لها ورغبته المخزونة في ذاكرة عندما تصفو الليالي وتتهيج المشاعر وتثور
ثائرة الزوجين فيرغبا إلي بعضهما ويستحضرا غرائزهما فيغلب الزوج مواطأتها ويأخذها
في مضجعها ويؤثر فض ترتيبات العدة بغرض أن يأتي منها ما تهفو إليه نفسها والأمر
كذلك للزوجة فيتضاجعا فتهدم اجراءات العدة وعليه إن أراد العزم علي التطليق أن
يستأنف نفس الإجراءات من جديد والعد وبداية الإحصاء مرة أخري.. فإذا عجز عن مقاومتها والبعد
عن الرغوب إليها اضطر مجبورا أن يفض اجراءات العدة{عدة الإحصاء ويؤتر
الحياة معها زوجة كما هي لم يتغير من أمرهما شيئ} هكذا لا تدري لعل الله يحدث بعد
ذلك أمرا
قال الله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْراً {1} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً {3} وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْراً {4} ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً {5} أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى {6} لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً {7}
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا
حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً {8} فَذَاقَتْ وَبَالَ
أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً {9} أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا
قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً {10} رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ
آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً {11} اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ
اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً {12}
./سورة الطلاق
)من
شاء لاعنته ( : من الملاعنة ، وهو المباهلة أي من
يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق ، وهذا كناية عن قطعه وجزمه
بما يقول من غير وهم بخلافه ( سورة النساء القصرى ) : وهي سورة الطلاق ( بعد الأربعة الأشهر وعشرا ) : المذكورة في سورة البقرة ، فالعمل على المتأخرة
لأنها ناسخة للمتقدمة قاله السندي .
[ ص:] 336 قال الخطابي : يعني بسورة
النساء القصرى: سورة الطلاق
، ويريد أن نزول سورة البقرة متقدم على نزول
سورة الطلاق ، وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ ، وأن ما في
سورة الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة ، وعامة أهل العلم لا يحملونه على
النسخ لكن يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى فيجعلون التي في البقرة في عدة غير
الحوامل ، وهذه في عدة الحوامل انتهى .
........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق