حكم
طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه امتناع الطلاق في
الحمل
امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)
حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه
امتناع الطلاق في الحمل
.1لقول الله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ{يعني بعد وصول نهاية العدة} أجل الإمساك أو الطلاق
ااااا
1. وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ{يعني الزوجات الحوامل} أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{اجلهن ساعة حدوث الولادة فعلا وليس قبل ذلك وكلمة أجلهن تشمل مقاصد ما يعد كله سواءا عدة الاحصاء او عدة وفاة الزوج او اي عدة نزلت بعد تاريخ نزول سورة الطلاق 5هــ}
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون هل بعد ذلك من وضوح
وأقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق5هـ من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة2هـ .. إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يُبدِّله نسخا ومحوا مثل 1.الثلاثة قروء 2.وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق
فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {قلت المدون لانهما أصبحا في تكليف سورة الطلاق زوجين فحق لزوجته السكني والنفقة}
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {لأن الزوج مسؤول عن زوجته في العدة وغير العدة}
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {وهذا بديهي لأنها لم تزل زوجة له في عدة الاحصاء}
قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي تراجع عن الطلاق {فأمسكوهن} أو تمادي الزوج في الطلاق ولم يُمسكها زوجها بعني يطلقا فهنا جدت مسألة من تداعيات تصميم الزوج علي الطلاق.. فسيظهر في أفق المطلقين(الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::-------
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري
اضغط الصورة للتكبير

طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل الذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(
1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته
2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها

وفي سورة الطلاق المنزلة 6 أو 7 للهجرة
]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{
ثم يقول رب العزة:
}وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{
}وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ{
)لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ(
)وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
)وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ(
)لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1(
وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق
....................................................
اضغط للتكبير


.....................................................
↑__________↕⌨الطلاق
***
الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحيدة له
الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه
ملاحظة:قم بتوسيط صفحة المدونة بتحريك بار ضبط الصفحة الموجود بأسفل الصفحة أو تحريك اسهماليمين أو اليسار في الكيبورد





-----------------
]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر :
الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300
وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88***
ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر :
الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300
وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88***
.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق